نص تشريعي

ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين

اشتراكات ضريبية إلزامية في الجزائر لتمويل التكوين المستمر للعمال. تعريفات، ومعدلات، والتزامات أصحاب العمل.

ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين
نص تشريعي

ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين

في الجزائر، تُعدّ ضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين اشتراكين ضريبيين إلزاميين يُفرضان على أصحاب العمل. ويهدفان إلى تمويل التكوين المستمر للعمال ودعم إجراءات التمهين الرامية إلى تطوير الكفاءات المهنية.

وعلى الرغم من تمايزهما، يقوم هاتان الضريبتان على مبادئ والتزامات متشابهة، محددة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (CIDTA). ويجب إتمام التصريح والدفع بدقة لضمان الامتثال الجبائي للمؤسسة.

1. نطاق التطبيق

وفقًا للمادة 196 مكرر من CIDTA، تخضع لضريبة التكوين المهني وضريبة التمهين:

  • جميع أصحاب العمل المستقرّين أو المقيمين في الجزائر،
  • باستثناء المؤسسات والإدارات العمومية.

وبذلك، تخص هاتان الضريبتان أساسًا مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس نشاطًا في الجزائر.

2. الإعفاءات (المادة 196 ثالثًا)

تستفيد بعض المؤسسات من إعفاءات، ولا سيما:

  • أصحاب العمل الذين يقل عدد موظفيهم عن 20 عاملًا.

تهدف هذه الإعفاءات إلى تخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الصغيرة وتشجيع نموها.

3. تحديد وعاء الضرائب

يُحدَّد وعاء الضريبتين بـ 1% من كتلة الأجور السنوية.
تُقابل كتلة الأجور السنوية مجموع المرتبات الإجمالية المدفوعة للموظفين خلال السنة، قبل أي خصم لاشتراكات اجتماعية أو الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG).

يجب على أصحاب العمل إذن:

  • تخصيص 1% من كتلة الأجور لـإجراءات التكوين المهني المستمر،
  • و1% إضافي لـإجراءات التمهين.

تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز كفاءات الموظفين وتشجيع التكوين التقني للشباب في التمهين.

4. طرق الحساب والمصاريف المقبولة

يعتمد معدل الضريبة الفعلي على المصاريف المُنفقة فعلًا للتكوين والتمهين.
إذا لم يُبلَّغ المبلغ المخصص للتمهين، يمكن نقل الفائض نحو إجراءات التكوين المهني.

تشمل المصاريف المقبولة:

  • المصاريف البيداغوجية والتكوينية،
  • تكاليف النقل والإيواء والإطعام والتأمين للمشاركين،
  • بالنسبة للتمهين: مكافآت معلمي التدريب وأجور المتمهنين وكذلك التجهيزات واللوازم الضرورية للتكوين.

5. التصريح ودفع الضرائب

يجب على أصحاب العمل إتمام تصريح خاص (متاح لدى الإدارة الجبائية أو على موقعها الإلكتروني) في أجل أقصاه 20 فبراير من السنة التي تلي السنة التي تستحق عنها الضرائب. حتى في غياب أي ضريبة مستحقة، يكون إيداع تصريح « لا شيء » إلزاميًا، وفقًا للالتزامات الجبائية المعمول بها.

6. العقوبات في حالة عدم الامتثال

وفقًا للمادة 196 سابعًا من CIDTA، يُؤدي غياب التصريح أو نقصه إلى تطبيق عقوبات مالية، وفقًا للمادتين 192 و193 من قانون الضرائب.
قد تشمل هذه العقوبات:

  • غرامات،
  • فوائد تأخير،
  • وفي بعض الحالات، تسويات جبائية.

قد يُؤدي عدم الوفاء بهذه الالتزامات إلى تفاقم ملحوظ في العبء الضريبي على المؤسسة.